السيد أحمد الموسوي الروضاتي

145

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713 ، 714 : المسألة 522 : كتاب الصلاة : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * النفساء تغسل ويصلى عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 : المسألة 523 : كتاب الصلاة : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » . * لا يصلى على كافر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 : المسألة 524 : كتاب الصلاة : ولا يصلى على كافر بلا خلاف . * إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 ، 715 : المسألة 525 : كتاب الصلاة : إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل ، لا يغسل ويصلى عليه . . . دليلنا : أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد ، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة . * إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها وإذا لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها * إذا وجد صدر ميت وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 715 ، 716 : المسألة 527 : كتاب الصلاة : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717 : المسألة 529 : كتاب الصلاة : إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف . * حمل الجنازة على التربيع أفضل

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 522 ) وقد ذكر إجماع الفرقة .